|
التربية تحدد أجور تصحيح الأوراق بـ 15 ألف ليرة في الدورة الواحدة |
أقرّت وزارة التعليم العالي القرار رقم 18 القاضي بتعديل المادة الخامسة 5
من النظام المالي والمحاسبي للمعاهد التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد
المتوسطة، بهدف منح القائمين بالتدريس من داخل ملاك المعاهد التابعة للمجلس
الأعلى للمعاهد أو من خارجه تعويضات تصحيح الأوراق الامتحانية وفق الآتي
24 ليرة سورية عن تصحيح كل ورقة امتحان كتابي، 5 ليرات سورية عن تصحيح كل ورقة امتحان مؤتمت، 5 ليرات سورية عن تصحيح كل ورقة امتحان عملي أو عن كل طالب يمتحن شفهياً أو عملياً، 15 ليرة سورية عن كل طالب يمتحن شفهياً إذا كان امتحان المقرر شفهياً، 20 ليرة سورية عن كل مشروع تخرج يشترك في فحصه أو مناقشته.
كما نص القرار على أنه إذا اشترك في تصحيح الورقة الامتحانية أكثر من مصحح فيوزع التعويض على المصححين بالتساوي وفق ما تقرره لجنة المراقبة العامة، كما أنه لا يجوز أن يتجاوز تعويضات أعمال المراقبة (أعمال التصحيح والتهيئة والتحضير للامتحانات وتجهيز أوراق الأسئلة) مبلغ 15 ألف ليرة سورية في الدورة الامتحانية الواحدة.
ويمنح المكلفون من داخل ملاك المعاهد التابعة للمجلس الأعلى أو من خارجه تعويضات عن الأعمال الامتحانية وفق ما يلي: 100 ليرة عن كل ساعة مراقبة امتحانية لحاملي شهادات الماجستير أو الدكتوراه، 50 ليرة عن كل ساعة مراقبة امتحانية للفئات الأخرى، 20 ليرة عن كل ساعة خدمة في القاعات الامتحانية أو لمصلحة الامتحانات. كما نص القرار على منح كل من أعضاء لجنة المراقبة العامة (المراقبة الامتحانية الكتابية والشفهية ولجان المراقبة العامة والفرعية) تعويضاً قدره 300 ليرة سورية يومياً لكل عضو شريطة ألا يتجاوز مجموع التعويض في الدورة الامتحانية الواحدة مبلغ 6 آلاف ليرة سورية.
ومع مراعاة أحكام المادة (106) من القانون رقم 50 لعام 2004 يمنح كل من أعضاء لجنة الانضباط ولجنة التظلم وفق القرار تعويضاً عن حضور اجتماعات هذه اللجان مبلغ 500 ليرة سورية عن كل اجتماع على ألا يزيد عدد اجتماعات كل لجنة في العام الدراسي على 4 اجتماعات.
ونص القرار 18 على منح العاملين في لجان تسجيل الطلاب تعويض عمل إضافي لمرة واحدة طوال فترة التسجيل وفق الآتي:
إذا كان عدد الطلاب المسجلين من 1- 300 تكون نسبة التعويض 2%، وإذا كان عددهم بين 301- 600 تكون النسبة 3%، و4% إذا كان عددهم بين 601- 1000، و5% إذا بلغ عددهم 1000 فما فوق.
|